السيد محمد صادق الروحاني

322

منهاج الفقاهة

ثم إنه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف أو غيره { 1 } ولا بين كون قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمة في مكان التلف أم لا ، وفاقا لظاهر المحكي عن التحرير والتذكرة والايضاح والدروس وجامع المقاصد ، وفي السرائر أنه الذي يقتضيه عدل الاسلام والأدلة وأصول المذهب وهو كذلك لعموم الناس مسلطون على أموالهم ، هذا مع وجود المثل في بلد المطالبة ، وأما مع تعذره فسيأتي حكمه في المسألة السادسة .

--> ( 1 ) البحار ج 2 - ص 272 الطبع الحديث .